كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الأوس، والصوابُ الأولُ (¬1).
وقولها: "فَبَتَّ طلاقي": البتات أَعَمُّ من أن يكون بإرسال الطلقاتِ الثلاثِ (¬2)، أو بآخر (¬3) طلقة بقيتْ، أو بكناية من الكنايات المشعِرَة بانقطاع العِصْمة، كَبَتَّة، وبَتْلَة (¬4)، أو بائِن، والحديثُ يحتمل ذلك كلَّه، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدلَّ على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلَقِ البتِّ، والدالُّ على المطلق لا يدلّ على أحد (¬5) قيديه (¬6) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (¬7) ذلك من أحاديث أُخر تبينُ المرادَ منه (¬8).
وقولها: "هُدْبَة الثوبِ": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 2). وانظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 833)، و"الإكمال" لابن ماكولا (4/ 166)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 442)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 305).
(¬2) "الثلاث" ليس في "ز".
(¬3) في "ت": "تأخر".
(¬4) في "ت": "أو بَتْلَةً".
(¬5) "أحد" ليس في "ت".
(¬6) "قيديه" ليس في "خ".
(¬7) في "خ": "يوجد من".
(¬8) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 39).