كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قال الجوهري: وضمُّ الدال لغةٌ، وهي الخملة (¬1) (¬2)؛ أعني: حاشية الثوب التي لم تُنسج (¬3)، فيحتمل أن تكون شبهته به؛ لصغره، أو (¬4) لعدمِ انتشاره، وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبلغَ من الصغر إلى حدٍّ لا تغيبُ منه الحشفةُ أو مقدارُها الذي يحصُل به التحليل.
ق (¬5): وقد يَستدل بذلك مَنْ يشترط الانتشارَ في التحليل (¬6).
قال العلماء: وتبسُّمُه -عليه الصلاة والسلام- للتعجُّب من جهرِها (¬7) وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساءُ منه في العادة، ولرغبتها في زوجِها الأول، وكراهةِ (¬8) الثاني.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا، حَتَّى تذوقي عُسيلَتَه، ويذوقَ عُسَيلَتَك": تصغير عَسَلَة، وهو كنايةٌ عن (¬9) الجماع، شَبَّهَ لذّتها بلذةِ العسل وحلاوته (¬10).
¬__________
(¬1) في "ز": "الجملة" وفي "خ": "الخميلة".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 237)، (مادة: هدب).
(¬3) في "خ" و"ز": "ينسج".
(¬4) في "خ" و"ت": "و".
(¬5) "ق" ليس في "ز".
(¬6) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 40).
(¬7) في "ت": "أمرها".
(¬8) في "ت": "وكراهتها".
(¬9) "كناية عن" ليس في "ت".
(¬10) في "ت": "وطلاوته".