كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقيل: أنّث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.
وقيل: أنثها (¬1) على إرادةِ النطفة، واستُضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يُشترط؛ خلافًا للحسن البصري.
والحديثُ نصٌّ أن المبتوتةَ لا تحلُّ لزوجها الأول، حتى تنكحَ زوجًا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (¬2) عدَّتُها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمَنْ بعدهم.
وانفرد سعيدُ بنُ المسيب -رضي اللَّه عنه- فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلّت للأول، ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، والنكاحُ حقيقةٌ في العقد، على الصحيح.
وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصِّص لعمومِ الآية، ومبين (¬3) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغِ ابنَ المسيب، واللَّه أعلم (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "أنها".
(¬2) في "ز": "ثم تنقضي".
(¬3) في "ت": "وحسر" مكان "ومبين".
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 606).

الصفحة 623