كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الحادي عشر
305 - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ (¬1)، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (¬2)، وَقَسَمَ (¬3)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى البِكْرِ (¬4)، أَقَامَ (¬5) عِنْدَهَا ثَلَاثًا (¬6)، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابةَ: وَلَوْ شِئْتُ، لَقُلْتُ (¬7): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬8)
¬__________
(¬1) "على الثيب" ليس في "خ" و"ز".
(¬2) في "ز" زيادة: "أي سبعة أيام".
(¬3) في "ت": "ثم قسم".
(¬4) "على البكر" ليس في "خ" و"ز".
(¬5) في "ز": "يقيم".
(¬6) في "ز": "ثلاثة أيام".
(¬7) في "خ": "قلت".
(¬8) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4915)، كتاب: النكاح، باب: تزويج البكر على الثيب، و (4916)، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (4916)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (1461/ 44، 45)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (2124)، كتاب: =