كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال الشيخ شهابُ الدين (¬1) القرافي رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء خلافٌ في لفظ السّنة:
فمنهم من يقول: السنّةُ: هي المندوبُ، ولذلك تُذكر قُبالةَ (¬2) الفَرْضِ، فقال: فرضُ الصلاة كذا، وسُنتها كذا.
ومنهم من يقول: السّنَّة ما ثبت من قِبَلِهِ -عليه الصلاة والسلام- بقولٍ، أو فعل، غير القرآن، كان (¬3) واجبًا، أو سنَّةُ، فيقال (¬4): من السنَّةِ كذا، ويريد به (¬5): وجبَ بالسنَّة، ولذلك (¬6) يقول الشافعي: الخِتانُ من السُّنَّة، وهو عنده (¬7) واجب.
ومنهم من يقول: السنَّةُ: ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، وواظب عليه.
قلت: وزاد بعضُهم: وأظهرَه في الجماعة، ولم يدلَّ دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (¬8) ركعتي الفجر، على القول بأنها من
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "أحمد".
(¬2) في "ت": "مقابلة".
(¬3) في "ت": "وكان".
(¬4) في "ت": "فيه قال".
(¬5) في "ز" و"ت": "أنه".
(¬6) في "ز": "ولذا". وفي "ت": "وكذلك".
(¬7) في "ت": "عندهم".
(¬8) في "خ" و"ز": "من".

الصفحة 626