كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (¬1) -عليه الصلاة والسلام- في بيته، وتحرز (¬2) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.
ق: وقول أبي قلابة: "لو شئتُ، لقلت (¬3): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (¬4) ذلك تورُّعًا.
والثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: "من السنَّة" في حكم المرفوع، فلو (¬5) شاء، لعبر (¬6) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.
والأولُ أقرب؛ لأن قوله: "من السنَّة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (¬7)، وقوله: "رفعه" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (¬8) محتمل (¬9).
¬__________
(¬1) في "ت": "يصليهما".
(¬2) في "ت": "وتجوز".
(¬3) في "خ": "قلت".
(¬4) في "ت": "فيجوز على".
(¬5) في "ز": "ولو".
(¬6) في "ت": "مخبر".
(¬7) في "ت": "ويحتمل".
(¬8) في "ز": "غيره".
(¬9) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 41).