كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

التخصيصُ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (¬1) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلِّها، وقد لا يتفق ذلك، ويعزُّ وجودُه، ولابدَّ من وقوع ما أخبر به -صلى اللَّه عليه وسلم-، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدلُّ (¬2) دليلٌ على وجود خلافه (¬3) (¬4).
ع (¬5): قيل: لا يطعن فيه (¬6) عند ولادته غيره (¬7).
قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدًا".
ع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (¬8).
قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، واللَّه أعلم (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) في "خ": "حملنا".
(¬2) في "ز" زيادة: "عليه".
(¬3) "على وجود خلافه" ليس في "ز".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 43).
(¬5) "ع" ليست في "ز".
(¬6) في "ز" زيادة: "الشيطان".
(¬7) "غيره" ليس في "ز".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 610) وفيه: "والإغواء" بدل "والإغراء".
(¬9) من قوله: "قلت: وهذا التأويل تبعده. . . " إلى هنا ليس في "ز".

الصفحة 633