كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثالث عشر (¬1)
307 - عَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ (¬2) -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء"، فَقَالَ رَجُلٌ (¬3): يَا رَسولَ اللَّه! أَرَأَيْتَ (¬4) الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ: المَوْتُ" (¬5).
وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنْ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أقارِبِ الزَّوْجِ، كابنِ (¬6) العَمِّ وَنَحْوِه (¬7).
¬__________
(¬1) في "ت": "الثاني عشر" وهو خطأ.
(¬2) في "ز": "عامر بن عقبة" وهو خطأ.
(¬3) في "ت" زيادة: "من الأنصار".
(¬4) في "ت": "أفرأيت".
(¬5) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4934)، كتاب: النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المُغِيبة، ومسلم (2172/ 20)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والترمذي (1171)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.
(¬6) في "خ" و"ز": "ابن".
(¬7) رواه مسلم (2172/ 21)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. =
الصفحة 634