كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
والرابعة: أن يكون من باب: يد.
والخامسة: أن يكون من باب: خَبْءٍ.
والسادسة: أن يكون من باب: رشاء (¬1).
وعُرفُ الناسِ فيه اليومَ أنه أبو الزوج، ولا خلافَ في جواز دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرمٌ منها.
وكأن تفسيرَ الليث له؛ لقصدِ إزالةِ هذا الإشكال، فحملَه على (¬2) المحارم بمنع الخلوة بالنساء، فهذا الحديث نصٌّ في تحريم (¬3) الخلوة بالأجنبياتِ وعمومِ النساء، يدخل تحته الشابَّاتُ، والعُجُز (¬4)، والمعنى يقتضيه أيضًا؛ فإن لكلّ ساقطةٍ لاقطةً، إلا أنه مخصوصٌ بغير المحارم، وعامٌّ بالنسبة إلى الأجنبيات، ويُخَصُّ (¬5) أيضًا الدخولُ بدخولٍ يفضي إلى الخلوة بهنَّ دونَ غيره (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 353)، و"غريب الحديث" للخطابي (2/ 71)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 199)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 501).
(¬2) في "ت" زيادة: "غير".
(¬3) "تحريم" ليس في "خ".
(¬4) في "ت": "والعجوز".
(¬5) في "ت": "ويختص".
(¬6) من قوله: "وكأن تفسير الليث له. . . " إلى هنا ليس في "ز".