كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحَمْوُ (¬1) المَوْتِ":
ق (¬2): إن كان المرادُ بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج، فكأَن المعنى: لابدَّ من إباحة دخولِه؛ كما أنه لابدَّ من الموت.
قلت: وهذا بعيدٌ من سياق الحديث، واللَّه أعلم.
وإن حُمل على من ليس بمحرم، فيكون هذا الكلام خرجَ مخرجَ التغليظ والدعاء؛ كأَنَّه -عليه الصلاة والسلام- فهمَ من السائلِ قصدَ الترخُّصِ بدخول ابنِ الأخ، وابنِ العم، ونحوِهما (¬3) ممن ليس بمحرمَ، فأغلظَ -عليه الصلاة والسلام- عليه؛ لقصده تحليلَ المحرم؛ بأن جعلَ دخولَ الموت عوضًا من دخوله؛ زَجْرًا عن هذا الترخُّص، على سبيل التفاؤل أو الدعاء؛ كأنه يقول: من قصدَ ذلك، فليكن الموتُ في دخوله عوضًا من دخول الحمو الذي قصد هذا دخوله.
ويجوز أنْ يكون شَبَّه الحمْوَ بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله، وشَبَّه ذلك بكراهة دخول الموت، واللَّه أعلم (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) في "خ" و"ز" زيادة: "أخو".
(¬2) "ق" ليس في "ز".
(¬3) في "ت": "وغيرهما".
(¬4) من قوله: "قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 44).

الصفحة 637