كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
* الشرح:
يقال: صَداقٌ، وصِداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مَهْرُ المرأة، وكذلك الصَّدُقَة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، والصُّدْقَة مثلُه -بالضم وتسكين الدال-، وقد أَصْدَقْتُ المرأةَ، إذا سَمَّيْتُ لها صَداقًا (¬1).
وقوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها": هذا مما عَدَّهُ العلماءُ من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن له -عليه الصلاة والسلام- خصائصَ في النكاح وغيرِه لم يَشْرَكْه فيها أحدٌ.
أمّا النكاح، فمنها: هذا.
ومنها -أيضًا-: جوازُ تزويجه من غير وليٍّ ولا صداقٍ، وأنه ينعقدُ نكاحه بلفظِ الهبة.
ومنها: أنه ينعقد نكاحُه في حال الإحرام.
ومنها: الزيادةُ على أربعِ نسوة، وأنه يحرم عليه نكاحُ الكتابية، والأَمَة، وإمساكُ مَنْ كرهتْ نكاحَه.
ومنها: إذا وقع بصرُه على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحَها.
¬__________
= و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 376)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 147)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 296).
(¬1) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1506)، (مادة: صدق).