كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (¬1) فيها اختلافٌ وتطويل.
ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.
ومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.
وقد (¬2) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.
ثم على (¬3) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (¬4)، أو (¬5) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (¬6) الإباحة.
واختُلف -أيضًا- في مطلقته -عليه الصلاة والسلام-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟
ثم له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا -صلى اللَّه عليه وسلم-.
إذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر
¬__________
(¬1) في "ز": "فالمفسرين". وفي "ت": "فللمعبرين".
(¬2) "قد" ليست في "ز".
(¬3) "على" ليست في "خ".
(¬4) "وهي عبادة" ليس في "ز".
(¬5) في "ز": "و".
(¬6) في "ت": "به".

الصفحة 641