كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قال الإمامُ: والاعتبارُ عند بعض أصحابنا يمنعُ من ذلك أيضًا؛ لأنه إن قُدِّرَ أنها عقدت على نفسها النكاحَ قبلَ عتقها، فذلك لا يصحّ؛ إذ لا ملكَ لها في نفسِها حينئذ، ولا يصحُّ -أيضًا- عقدُ الإنسان نكاحَه من أمته، وإن قُدِّرَ أنها عقدته بعدَ عتقِها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالبْ به، وإن كان يقدَّر (¬1) قبلَ (¬2) عتقها بشرط أن تعتق (¬3)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامُها في هذا (¬4)، وجوبُ (¬5) الشيء قبل أن يجبَ لها، لا يلزمُها (¬6) على الطريقة المعروفة عندنا.
وأما حجةُ الشافعي رحمه اللَّه، فإنه يقول: إنه أعتقَ بعِوَضٍ، فإذا بطل العوضُ في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (¬7) [لا] يمكن الرجوعُ فيها، وإن تزوجته (¬8) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (¬9).
¬__________
(¬1) في "ت": "قدر".
(¬2) في "ز" زيادة: "وقوعها أي".
(¬3) في "خ": "يعتق".
(¬4) "في هذا" ليس في "ت".
(¬5) "وجوب" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "لا يلتزمها".
(¬7) في "ز" زيادة: "وإن".
(¬8) في "خ": "تزوجت".
(¬9) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 152)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 592).