كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ما دلّ عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (¬1) مفقود في الحديث، بل فهم منه -عليه الصلاة والسلام- ضدّ القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تَصِرْ له زوجةً (¬2) بلفظ الهبة، واللَّه أعلم.
وقد اختلف قولُ مالك في الواهبة نفسَها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (¬3) يُفسخ أم لا؟
ع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.
وقال ابن حبيب: إن عُني بالهبة غيرُ النكاح، ولم يُعْنَ بها هبة الصداق، فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول، ولها صداقُ المثل، وإن أراد به نكاحَها بغير صداق، فإن أصدَقَها ربعَ دينار فأكثرَ، لزم.
ع: ووهمه (¬4) بعضُ شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحدُّ، وإنما الخلافُ فيما أُريد به النكاح.
قلت: وهذا الصوابُ إن شاء اللَّه تعالى.
قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخِطبة على الخِطبة ما لم يتراكَنا.
¬__________
(¬1) في "ت": "كلًا منهما".
(¬2) في "ز" و"ت": "زوجة له".
(¬3) في "خ": "فهل".
(¬4) في "خ" و"ز": "ووهم".

الصفحة 648