كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

من دماء الحج؛ كدم القِران، والتمتُّع، والفساد (¬1)، و (¬2) الفَوَات، وجزاءِ الصيد، وغيرِه (¬3).
قال الأستاذ أبو بكر: الهديُ في نحو أربعين خصلة.
والقَلَائِدُ: حبالٌ تكون في حلق البعير أو (¬4) البقرة، وتعلق فيه نعلان، وإن اقتصر على نعل واحدة، أجزَأَ، والأولُ أفضلُ، وقد كرِه بعضُ أصحابنا تقليدَ النعال والأوتار.
قال ابن حبيب: اجعلِ التقليدَ مما شئتَ.
وإذا قَلَّدَ الهديَ، أشعرهُ.
وصفة الإشعار عندنا: أن يشق في الجانب الأيسر.
وقال مالك في "المبسوط": أَستحِبُّ الأيسرَ، ولا بأسَ بالأيمن، فيشق شقًا آخِذًا من نحو الرقبة إلى المؤخَّر.
واستحبَّ الشافعي وغيرُه الإشعارَ في الجانب الأيمن، ويُسمِّي اللَّه -سبحانه- عند الإشعار.
وقال في "المختصر": يقول: باسم اللَّه، واللَّه اكبر.
قال في "الكتاب": ثم يجللها إن شاء، وكلُّ ذلك واسع.
¬__________
(¬1) في "ت": "والفساد والتمتع".
(¬2) الواو ليست في "ت".
(¬3) "وغيره" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "و".

الصفحة 65