كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الثالث: إنما سأل الرجلُ (¬1) النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تزويجها (¬2) بعد أن قالتْ ما قالت؛ لما ظهر له من زهده -عليه الصلاة والسلام- فيها؛ بقرينة الحالِ الدالَّةِ (¬3) على ذلك، وهذا يؤيد (¬4) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليلٌ على اشتراط لفظِ القبولِ في (¬5) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقامَ لفظِ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفًا.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هل معكَ شيءٌ تُصدقها" دليلٌ على وجوب الصداق، وتسميتِه في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في أقلِّه على ما سيأتي.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إزارُك هذا إن أَعطيتها" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوعٌ على الابتداء، والجملةُ الشرطيةُ بعدَه (¬6) خبرُه (¬7)، والمفعولُ الثاني لـ (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتَها إياه، ولا خلافَ في جواز حذف أحدِ مفعولي (¬8) أَعْطى، أو
¬__________
(¬1) "الرجل" ليس في "ت".
(¬2) "تزويجها" ليس في "ت"
(¬3) في "ت": "الدلالة".
(¬4) في "خ": "يؤيده".
(¬5) في "ت": "وفي".
(¬6) في "ت": "بعد".
(¬7) في "ز": "خبر".
(¬8) في "ت": "مفعول" مكان "أحد مفعولي". وفي "ز": "المفعولي".

الصفحة 650