كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "جلستَ ولا إزارَ لك":
فيه: نظرُ الإمام في حالِ رعيته بالمصلحة، وإرشادُهم إلى المصالح، وهديُهم لما فيه الرفقُ بهم.
ع: وفيه: دليلٌ على أن إصداق المال يُخرجه عن ملك مالكِه، فمن أصدقَ جاريةً، حرمت عليه.
قال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصحُّ إلا بصحة تسليمِها وإمكانِه، فمتى (¬1) لم يكن كذلك، وامتنع، لم ينعقدْ فيه بيعٌ، وسواء كان امتناعُ ذلك حسيًا؛ كالطير في الهواء، والحوت في الماء، أو شرعيًا؛ كالمرهون (¬2)، ونحو ذلك، ومثلُ هذا لو زال (¬3) إزارُه انكشفَ (¬4) (¬5).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام- "التمسْ شيئًا"، وقول السائل: لا أجد؛ دليلٌ على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بالٌ، ويُسمَّى (¬6) مالًا، دون ما ينطلق عليه اسمُ شيء؛ إذ النواةُ، والخَزَفَةُ
¬__________
(¬1) في "ت": "فهي".
(¬2) في "ت": "كالرهون".
(¬3) في "ت": "لزوال".
(¬4) من قوله: "وقوله عليه السلام: "جلست ولا إزار لك. . . "" إلى هنا ليس في "ز".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 580).
(¬6) في "ت": "وسمي".