كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
{وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40] (¬1).
فيه: دليلٌ على جواز اتخاذِ خواتيمِ الحديد.
ع (¬2): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضُهم؛ إذ لم يثبت النهيُ فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (¬3): (¬4) كان هذا قبلَ النهي، وقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه: "حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ".
قالوا: ومطالبتُه -عليه الصلاة والسلام- بذلك في الحال تدلُّ (¬5) أن من حكمه تعجيلَه، أو (¬6) تعجيلَ ما يصحُّ أن يكون صداقًا، ولو ساغَ تأخيرُ جميعِه، لسأله: هل يرجو (¬7) أن يكسبَ (¬8) شيئًا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (¬9).
وهو مذهبنا؛ أعني: استحبابَ تعجيلِ الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استُحِبَّ أن يكون ما تقدَّمَ (¬10) أقلَّ ما يُستباح به الفرجُ
¬__________
(¬1) انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1908)، (مادة: ختم).
(¬2) قوله: "ختمهم، فهو كالخاتم. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬3) في "ز": "فقالوا".
(¬4) في "ت" زيادة: "لو".
(¬5) في "ز": "يدل".
(¬6) في "ت": "و".
(¬7) في "ت": "يترجوا".
(¬8) في "ت": "يكتسب".
(¬9) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 580).
(¬10) في "ت": "هدم".