كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
دينار، وهم الأكثرون (¬1)؛ لأنه خرج مخرج التقليل (¬2)، وقاسهُ مالكٌ رحمه اللَّه على القطع في السرقة، فلم يجز النكاحَ بأقلَّ من ربع دينار.
ع: وهو مما انفرد به مالكٌ؛ التفاتًا إلى قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]، وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: 25]، فدلَّ (¬3) أن المراد: مالَهُ بالٌ من المال، وأقلُّه ما استُبيح به العضوُ (¬4) في السرقة، وهو ربعُ دينار.
وخالف في ذلك ابنُ وهب من أصحابنا، وأجازَ النكاحَ بكلِّ ما تراضَيا عليه، وإن كان دونَ درهمٍ؛ كما يقوله الأكثرون.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلُّه عشرةُ دراهم.
وقال ابن شبرمة: أقلُّه خمسةُ دراهمَ؛ قياسًا -أيضًا- على القطع في السرقة عندهما.
وكره النخعي أن يتزوج بأقلَّ من أربعين درهمًا، وقال مرة: عشرة.
وقد اختلفت أجوبةُ أصحابِنا عن ظاهر هذا الحديث، فقال بعضُهم: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "ولو خاتمًا من حديد" على
¬__________
(¬1) في "ت": "الآخرون".
(¬2) في "خ" و"ز": "التعليل".
(¬3) في "ت": "يدل".
(¬4) في "ت": "العفو".