كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
طريق المبالغة، لا التحديد؛ لقوله أولًا: "ما أجدُ شيئًا"، وأن المراد بقوله: "التمسْ شيئًا": أكثرُ من قيمةِ خاتم (¬1) الحديد؛ إذ قد نفى الرجلُ أن يجد شيئًا، و (¬2) لا ما هو أقلُّ من خاتم الحديد، وهذا (¬3) عندي ضعيف، لا ينتظمُ منه دليل.
وقال آخر (¬4): لعله إنما طلب (¬5) منه ما يقدمه، لا أن (¬6) يكون جميعُ الصداق خاتمَ حديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحبابُ (¬7) تقديم ربع دينار لا أقلَّ (¬8).
وقال (¬9) بعضُ المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن يكون قيمته أقلَّ من ربع دينار، قيل: وقد يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فليس احتمالُك أولى من احتمالنا، على أن الحديث عندنا مخصوص بذلك الرجلِ بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوصٌ بالرجل الذي أطعمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬10) له ولعياله بعينه (¬11).
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "من".
(¬2) في "ت": "أو".
(¬3) في "ت": "وهو".
(¬4) في "ت": "آخرون".
(¬5) في "ت": "طالب".
(¬6) في "ت": "أن لا".
(¬7) "استحباب" ليس في "ز".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 579).
(¬9) في "ز" زيادة: "آخرون وما رَدُّ".
(¬10) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "خ".
(¬11) "بعينه" ليس في "خ".