كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زَوَّجْتُكها بما معكَ من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل (¬1) دونَ غيره؛ لأن مخالفنا (¬2) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (¬3)، في جملة (¬4) أهل العلم لا يجوِّزون (¬5) أن تتزوجَ (¬6) المرأةُ بالرجل (¬7) على ما معه من القرآن، والشافعيُّ يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلِّمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.
قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فاحتمالٌ مرجوحٌ جدًا، يخالفه العُرفُ والاستقراء (¬8)، وأما حملُه الحديثَ على أنه زوّجه المرأةَ لحفظه شيئًا من القرآن إكرامًا للقرآن، لا لأنه يعلِّمها، وتكون (¬9) أجرةُ التعليم صداقًا لها؛ كما يقوله (¬10) الشافعي،
¬__________
(¬1) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "المخالف".
(¬3) في "ت" زيادة: "وغيره".
(¬4) في "ز": "وجملة". وفي "ت": "من جملة".
(¬5) في "ز" و"ت": "لا يجيزون".
(¬6) في "ز" و"ت": "يتزوج".
(¬7) في "ت": "الرجل بالمرأة".
(¬8) في "ت": "للاستقراء".
(¬9) في "ز": "ولكون".
(¬10) في "ت": "قاله".

الصفحة 658