كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وإنكاره (¬1) ذاك، فخطأ من وجهين:
أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (¬2) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: "اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ" (¬3) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: "مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟ "، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (¬4) "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ" (¬5).
والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (¬6) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جائزةً في النكاح، كان (¬7) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،
¬__________
(¬1) في "ت": "وإنكار".
(¬2) في "ت": "التبيين".
(¬3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1425/ 77).
(¬4) في "ت" زيادة: "نعم".
(¬5) رواه أبو داود (2112)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي في "السنن الكبرى" (5506)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. لكن وقع عندهما: سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ: "أو".
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 208): وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ: "أو".
وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 581).
(¬6) في "ت": "فتكون".
(¬7) في "ت": "جاز" مكان "كان".