كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يُفعل في الإبل المسنَّمَة (¬1)، فإن لم تكن مسنَّمَةً (¬2)، فأطلق في "الكتاب" أنها تُشعر.
وقال في "كتاب محمد": لا تُشعر.
ولا يختلفون -أيضًا- في أن الغنم لا تُشعر، والمشهور: أنها لا تُقَلَّد أيضًا (¬3).
وقال ابنُ حبيب: تقلَّد.
وقال الشافعيُّ والجمهور بتقليد الغنم، واتفقوا على عدم إشعارها؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستره (¬4) الصوف.
وأما البقر (¬5)، فإن كانت مسنَّمة، قُلِّدَت، وأُشعرت، وإن لم يكن لها أَسْنِمَة، لم تُشعر.
وأصلُ الإشعار والشُّعور: الإعلام والعلامة، فالإشعارُ للهدي علامة على كونه هَدْيًا، فإن ضلَّ (¬6)، رَدَّهُ واجدُه (¬7)، وإن اختلطَ بغيره (¬8)،
¬__________
(¬1) في "ت": "المسمنة".
(¬2) في "ت": "مسمنة".
(¬3) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 213).
(¬4) في "ت": "لا يستره".
(¬5) "البقر" ليس في "ت".
(¬6) في "ت": "طل".
(¬7) في "ت": "واخذه".
(¬8) "بغيره" ليس في "ت".

الصفحة 66