كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال: ويصحح (¬1) ذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد مَلَّكَها له، ولم يُشاوِرْها.
قلت: ولقائلٍ أن يقول: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- له التصرفُ المطلقُ الشرعيُّ، فهو (¬2) إنما مَلَّكها له (¬3) بلا مَشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ كما قال تعالى، وقد أشارَ إلى نحو (¬4) هذا الداوديُّ (¬5) من أصحابنا.
وفي (¬6) الحديث: إشارة إلى الحضِّ على تعليم القرآن، وعِظَمِ شأنِ حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا اللَّه منهم، آمين.
وفيه: دليلٌ على جواز (¬7) النكاح بالإجارة، وعندنا (¬8) في ذلك ثلاثة أقوال (¬9): المنعُ لمالك، والكراهةُ لابن القاسم في "كتاب (¬10) محمد"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.
¬__________
(¬1) في "ز": "وتصحيح".
(¬2) في "ز": "وإنه"، وفي "ت": "و".
(¬3) "له" ليس في "ز".
(¬4) "نحو" ليس في "ز".
(¬5) "الداودي": بياض في "ت".
(¬6) في "ت" زيادة: "هذا".
(¬7) في "ز": "إجازة".
(¬8) "عندنا" ليس في "ت".
(¬9) في "ت" زيادة: "عندنا".
(¬10) في "ت": "كتب".

الصفحة 660