كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وقال المهلب: بساطُ الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كلِّ راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضيَ بالصداق، أم لا (¬1)؟
قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافًا للشافعيِّ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قَدْ مُلِّكْتَهَا"، وفي بعض طرقه: "قَدْ أَمْكَنَّاكَهَا (¬2) "، وعند أبي داود: "مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ؟ "، قال: سورةَ البقرة والتي تليها، قال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتك" (¬3).
ع (¬4): روايتُنا في مسلم: "مُلِّكْتَهَا" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "مَلَّكْتُكَهَا (¬5) "؛ كما ذكره البخاريُّ، وذكر في الرواية الأخرى (¬6): "زَوَّجْتُكَهَا"، وقد قال أبو الحسن الدارقطنيُّ: إن رواية مَنْ رواه (¬7): "مُلِّكْتَهَا" وهمٌ، ورواية (¬8)
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 582).
(¬2) في "ز": "أملكناكها".
(¬3) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 149).
(¬4) في "ز" زيادة: "وهي".
(¬5) في "ز" و"ت": "مُلِّكْتَها".
(¬6) في "ز": "الآخرة".
(¬7) في "ت": "روى".
(¬8) في "ت": "رواية زوجتكها" مكان "ورواية من قال: "زوجتكها"".