كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= باب: الصفرة للمتزوج، و (4860)، باب: كيف يدعى للمتزوج، و (4872)، باب: الوليمة ولو بشاة، و (5732)، كتاب: الأدب، باب: الإخاء والحلف، و (6023)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، ومسلم (1427/ 79 - 83)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وأبو داود (2109)، كتاب: النكاح، باب: قلة المهر، والنسائي (3351، 3352)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على نواة من ذهب، و (3372)، باب: دعاء من لم يشهد التزويج، و (3373، 3374)، باب: الرخصة في الصفرة عند التزويج، و (3387، 3388)، باب: الهدية لمن عرس، والترمذي (1094)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة، و (1933)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في مواساة الأخ، وابن ماجه (1907)، كتاب: النكاح، باب: الوليمة.
قلت: وقوله في الحديث: "ردعُ زعفران" ليس في شيء من روايات "الصحيحين"، قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (8/ 312): وهذه اللفظة -أعني: الردع- لم أرها في "الصحيحين"، انتهى. نعم، وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم (2109)، وكذا رواية النسائي (3373)، وقد فات الشارح رحمه اللَّه التنبيه عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 210)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 525)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 3)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 585)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 134)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 216)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 50)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1308)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 279)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 196)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 232)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 163)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 405)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 154)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 309).

الصفحة 666