كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

* الشرح:
الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (¬1)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (¬2).
والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (¬3)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (¬4) من ذلك.
ع: هذا أولى (¬5) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر: "وَبِهِ (¬6) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان" (¬7)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.
وقيل: ذلك رخصةٌ (¬8) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (¬9): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (¬10) (¬11).
¬__________
(¬1) في "ت": "وأثره".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1218)، (مادة: ردع).
(¬3) في "ت": "وغيرها".
(¬4) في "ت": "بثوبه أو بجلده".
(¬5) في "خ": "أوفى".
(¬6) في "ت": "وفيه".
(¬7) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (3373).
(¬8) "رخصة" ليس في "ز".
(¬9) في "ز": "أبو عبيدة".
(¬10) في "ت": "في أيام غربته" مكان "أيام عرسه".
(¬11) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 191).

الصفحة 667