كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقيل: لعلَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.
قلت: ويؤيده (¬1) تفسيرُه بالأثر.
وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.
ع (¬2): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (¬3) أولى ما قيل في هذا.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.
ومذهبُ (¬4) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (¬5): إِنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبغ بالصُّفْرَة (¬6)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (¬7).
¬__________
(¬1) في "ت": "ويريد".
(¬2) "ع" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "جعل".
(¬4) في "ز" زيادة: "أحمد و".
(¬5) كذا في النسخ الثلاث: "ابن عباس"، وصوابه: "ابن عمر"، رضي اللَّه عنهم أجمعين.
(¬6) رواه البخاري (5513)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1187)، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 585).

الصفحة 668