كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

تَمَيَّزَ، ولأن فيه إظهارَ (¬1) الشعائر، وفيه تنبيهُ غيرِ صاحبه على فعل مثله، هذا مذهب الجمهور.
وقال أبو حنيفة: إنها مُثْلَة (¬2).
[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: وأما قوله: إنها مثلة] (¬3)، فليس (¬4) كذلك، بل هذا كالفصد، والحجامة، والختان، والكيِّ، والوَسْم (¬5).
وفي الحديث: دليل على استحباب المقليد والإشعار في الهدايا.
وفيه: دليل على الاستعانة بالغير على (¬6) العبادة.
وفيه: دليل على أن مَنْ بعثَ بهديه، لا يحرُمُ عليه شيء من محذورات الإحرام، وخالف في ذلك ابنُ عباس وغيرُه من المتقدمين (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) "إظهار" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "الإشعار بدعة لأنه مثلة".
(¬3) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(¬4) في "خ": "وليس".
(¬5) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 228).
(¬6) في "ت": "في".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 61).

الصفحة 67