كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (¬1): أوقيةً (¬2).
قلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.
ع (¬3): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال: "من ذهب"، وذلك (¬4) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (¬5) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.
وقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: "وزنَ نواةٍ" (¬6)، وإن الصحيحَ عندَه: "نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (¬7) كما قال، وكان عندهم للنواة (¬8) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (¬9) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (¬10).
¬__________
(¬1) "درهما" ليست في "خ" و"ز".
(¬2) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 190).
(¬3) "ع" ليس في "ز".
(¬4) في "ز": "وهذا".
(¬5) في "ت": "يفعله".
(¬6) من قوله: "من قائله، بل هي حجة. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "ثمر".
(¬8) في "ت": "للنواة عندهم".
(¬9) في "ز": "فكان كل".
(¬10) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 587).

الصفحة 671