كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (¬1): وَلْمٌ (¬2).
قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (¬3) سبب.
وقد اختلف في حكم الوليمة:
فعندنا: أنها مستحبةٌ (¬4)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (¬5) على الوجوب، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق (¬6) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (¬7) غيرُ بعيد أن تكون (¬8) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.
¬__________
(¬1) في "ت": "لقيد".
(¬2) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص: 322).
(¬3) في "ت": "بغير".
(¬4) في "ز" زيادة: "ليست بواجبة، قال الإمام".
(¬5) في "ز": "وحمله".
(¬6) في "ت": "إنما يطلق" مكان "لأنه إنما أطلق".
(¬7) في "خ": "فلذلك".
(¬8) في "ز": "يكون".

الصفحة 673