كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (¬1)، والمندوب مأمورٌ به (¬2).
قلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:
أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (¬3) مصطلحهم واستعمالهم.
والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (¬4) لا؟ واللَّه أعلم.
وهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟
ظاهرُ (¬5) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.
وحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.
ع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (¬6): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.
¬__________
(¬1) في "ت": "الأمور".
(¬2) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 155)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 588).
(¬3) في "خ": و"هو" بدل "وغير".
(¬4) في "ت": "أم".
(¬5) في "ز": "وظاهر".
(¬6) في "ت": "وحكمها".