كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وظاهرُ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو بشاةٍ" يعني (¬1): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (¬2) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.
وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (¬3)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (¬4)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.
واختلف السلفُ (¬5) في كثرة (¬6) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (¬7) وكراهته.
واستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (¬8) أسبوعًا.
¬__________
(¬1) في "ت": "يعطي".
(¬2) في "ت": "والمقدرة".
(¬3) رواه مسلم (1365) (2/ 1043)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (3976)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(¬4) رواه مسلم (1428) (2/ 1046)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (4516)، كتاب: التفسير، باب قوله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53]، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
(¬5) "السلف" ليس في "ت".
(¬6) "كثرة" ليس في "ز".
(¬7) في "ت": "فإجازته".
(¬8) في "ت": "منها".

الصفحة 675