كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال (¬1) بعضهم: وذلك إذا دعا في كلِّ حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.
وكرهوا (¬2) فيها المباهاةَ والسمعةَ (¬3).
وقد تقدم شروطُ وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينًا، ولا منكرَ هناك، ولا أراذلَ (¬4)، ولا زحامَ، ولا إغلاقَ بابٍ دونه على ما تقرر، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ز": "وقال".
(¬2) في "ت": "وذكر".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 588).
(¬4) "ولا أراذل" ليس في "ت".

الصفحة 676