كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

كِتْابُ الطلاق

الحديث الأول
311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (¬1) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (¬2)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ز": "ليمسكها".
(¬2) في "ت": "ثم تطهر".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4625)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الطلاق، واللفظ له، و (6741)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (1471/ 4)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داود (2182)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (3391)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلق النساء، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

الصفحة 679