كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، والإطلاقُ ضدُّ التقييد (¬1)، قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأةُ -بفتح اللام- تَطْلُقُ، فهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ.
قلت: وعلى إثبات التاء قولُ الشاعر:
أَجارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ
وقد تقدم.
قال الأخفش: لا يقال: طَلُقَتْ، بالضم (¬2).
وفي "مطالع الأنوار": الفتحُ والضم، وأما من الولادة، فطُلِقت -بضم الطاء (¬3) وكسر اللام- لا غيرُ.
الثاني: لا خلافَ في تحريم طلاقِ الحائضِ الحائلِ المدخولِ بها بغيرِ رضاها، واختُلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ الحيض لا يحتسب به.
وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاقُ الحاملِ، وغيرِ الممسوسة والمختَلعة في حال الحيض، وظاهرُ الحديث: عدمُ التعليل من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصلْ عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو
¬__________
(¬1) في "ز": "القيد".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1519)، (مادة: طلق).
(¬3) في "خ": "التاء".