كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
مختلعة، أو (¬1) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (¬2) جمعٍ من أرباب الأصول.
واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.
وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.
ودليلُ الجمهور: أمرُه -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (¬3) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (¬4) بالرجعة: الرجعةُ (¬5) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (¬6) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:
أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (¬7) في الأصول.
والثاني: أن ابنَ عمرَ -رضي اللَّه عنهما- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.
¬__________
(¬1) في "ت": "و".
(¬2) في "ت": "عن".
(¬3) في "خ": "بثبوت".
(¬4) "هنا" ليس في "ت".
(¬5) "الرجعة" ليس في "ز".
(¬6) في "ت": "لأنه" مكان "لا أنه".
(¬7) في "ت": "مقرر".