كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (¬1) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليراجِعْها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟
مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.
الثالث (¬2): اختُلف في علة أمرِه -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:
فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.
وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.
ع: وهذا معترض، لأن (¬3) ابنَ عمر -رضي اللَّه عنه- لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) في "ت": "الحين".
(¬2) في "خ": "الثاني".
(¬3) في "خ" و"ز": "بأن".
(¬4) في "ز": "المعمد".
(¬5) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 184)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 5).