كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قلت: وهذا غيرُ لازم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تَغَيَّظَ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (¬1) بعدم عرفانِ الحكم؛ إما لأن الأمر من (¬2) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (¬3) الحال تقتضي التثبتَ، أو مشاورتَهُ -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، واللَّه أعلم.
وقيل (¬4): لئلا تصيرَ الرجعةُ لغرض الطلاق، فوجب أن يُمسكها زمانًا يحلُّ له فيه طلاقُها، وإنما أمسكها لتظهر فائدةُ الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضًا.
وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (¬5) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، واللَّه أعلم.
واختلف (¬6) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (¬7) الطهر الذي أُبيح له الطلاق فيه، هل يُجبر على الرجعة فيه، لأنه حقٌّ عليه، فلا يزولُ بزوال (¬8) وقته؟ أم (¬9) لا يجبر؛ لأنه قادرٌ على الطلاق في
¬__________
(¬1) في "ت": "يعزره".
(¬2) في "ت": "في".
(¬3) في "ت": "لا يخفى مكانه" مكان "لا يكاد يخفى، فكانت".
(¬4) الواو ليست في "خ".
(¬5) في "ز": "ويذهب".
(¬6) الواو ليست في "خ".
(¬7) "جاء" ليس في "خ".
(¬8) في "ز": "لزوال".
(¬9) في "ت": "أو".