كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحال، فلا معنى للارتجاع؟
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.
وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.
ونقل (¬1) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (¬2) به، وتستأنفُ (¬3) ثلاثةَ أطهار.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه عز وجل": كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء: "أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ" (¬4)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) في "ت": "ونقله".
(¬2) في "ت": "لا يعتد".
(¬3) في "ت": "ويسأنف".
(¬4) رواه أبو داود (2178)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (2018)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وأعل بالإرسال. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 205).