كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنَّة، فصفتُها (¬1) عندنا:
أن تطلَّقَ (¬2) التي عادتُها أن تحيضَ واحدةً في حالِ طهرِها في طهرٍ لم يمسَّها فيه.
وأن لا يكون ذلك الطهرُ تاليًا لحيضٍ طلق فيه.
وأن تُترك (¬3) لا يُتبعها طلاقًا.
ومتى انخرمَ بعضُ هذه الشروط الستة، خرجَ الطلاقُ عن السنَّة.
فقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرزٌ من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.
وقولنا: واحدةً، تحرزٌ مما زاد عليها.
وقولنا: في حالِ طهرِها، تحرزٌ من الحائض والنفساء.
وقولنا: في طهر لم يمسَّها فيه، تحرزٌ من طهرٍ مسَّ فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمِه عند الشافعي (¬4).
وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليًا لحيضٍ طَلَّقَ (¬5) فيه، تحرزٌ مما إذا طَلَّقَ في الحيض، ثم أُجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها
¬__________
(¬1) في "ت": "وصفتها".
(¬2) في "ت": "يطلق".
(¬3) في "ت": "يترك".
(¬4) في "ت": "الشافعية".
(¬5) في "ت": "للحيض الذي طلق" مكان "لحيضٍ طلق".