كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.
وقولنا: أن تُترك، فلا يُتبعها طلاقًا، تحرزٌ من أن يطلقها واحدة، ثم يُردفها (¬1) بأخرى، أو اثنتين، فكُره له عندنا أن يفرق عليها ثلاثَ طلقات (¬2) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.
واختلف فيه قولُ أشهبَ؛ فقال مثلَه مرة، وأجاز -أيضًا- ارتجاعَها، ثم يطلق، ثم يرتجع (¬3)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهبُ (¬4) كراهةُ ذلك.
وقال الشافعي، وأحمدُ، وأبو ثور: ليس في عَدَدِ الطلاق سنةٌ ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.
ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدلُّ على أن ما عدا (¬5) ما وصف فيه طلاقُ بدعة؛ لكن أجمعَ أئمةُ الفتوى على لزومه إذا وقعَ؛ إلا (¬6) مَنْ لا يُعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن عُليَّة، واللَّه أعلم (¬7).
¬__________
(¬1) في "ت": "يرد فيها".
(¬2) في "ت": "تطليقات".
(¬3) في "ز": "يرجع".
(¬4) في "ت": "وللمذهب".
(¬5) "ما عدا" ليس في "ت".
(¬6) "إلَّا" ليس في "ت".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 7) وما بعدها.