كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثاني
312 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفي رِوَايةٍ: طَلَّقَهَا ثلاثًا (¬1)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْه (¬2)، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه (¬3)، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة" (¬4). وَفي لَفْظٍ: "وَلَا سُكْنَى" (¬5)، فَأمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "تِلْكَ
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (1480/ 38)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (2285)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (3405)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (1135)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (2035)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟
(¬2) في "ز": "فسخطه".
(¬3) في "ز": "له ذلك".
(¬4) رواه مسلم (1480/ 36)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي (3245)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟
(¬5) رواه مسلم (1480/ 37)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة =
الصفحة 688