كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
امْرَأةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِيني"، فَلَمَّا حَلَلْتُ (¬1)، ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَّا أبَو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوك لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ"، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ (¬2).
¬__________
= لها، وأبو داود (2288)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (3405)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.
(¬1) "فآذنيني، فلما حللت" ليس في "ز".
(¬2) رواه مسلم (1480/ 36)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (2284)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (3245)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟
قلت: قد وهم المصنف رحمه اللَّه في جعله الحديثَ من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (2/ 449)، حديث رقم (2456). وهكذا ذكر ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (8/ 350)، وابن حجر في "فتح الباري" (9/ 478).
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 284)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 70)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 48)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 266)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 94)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 54)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1322)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 282)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 440)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 129).
الصفحة 689