كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قلت: والجمعُ بين هذه الروايات المختلفاتِ الألفاظِ: أن تكون قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن (¬1) أتم الثالثةَ، فمن (¬2) روى: آخرَ ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر عددًا ولا غيره، فظاهرٌ، ومن قال: ثلاثًا، أراد: تمامَ ثلاثٍ (¬3)، ومن روى: البتةَ، عبر بها عن الثلاث؛ إذ كانت في معناها؛ كما هو مذهبنا، ومذهبُ العامة، فعلى هذا، لا (¬4) متمسَّكَ لمن استدلَّ بهذا الحديث على جواز طلاق (¬5) الثلاث دفعةً وَاحدة (¬6).
الثالث: فيه: دليلٌ على جواز طلاقِ الغائب، وجوازِ الوكالةِ في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.
والوكيلُ: يرفع، على أنه المرسِل، وينصب، على أنه المرسَل، وهو القائل: مالكِ علينا (¬7) من شيء؛ إذ المطلِّقُ غائبٌ، ولما كان قائماَّ مَقام الموكِّل في ذلك، صحَّ له أن يقول: مالكِ علينا (¬8) من
¬__________
(¬1) في "ز": "ثم".
(¬2) في "خ": "ممن".
(¬3) في "ت": "الثلاث".
(¬4) في "ت": "فلا".
(¬5) في "ت": "الطلاق".
(¬6) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 54).
(¬7) في "ت": "عندنا".
(¬8) في "ت": "عندنا".