كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
شيء، وكأنه هو (¬1) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (¬2) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.
وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليسَ لكِ علينا (¬3) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.
وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلمٌ عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.
وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.
فحجةُ من أثبتَهما (¬4): قولُه تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجةُ مَنْ أسقطَهما (¬5): قولُه -عليه الصلاة والسلام- في
¬__________
(¬1) "هو" ليس في "ت".
(¬2) في "ز" زيادة: "أيضًا".
(¬3) في "ز" و"ت": "عليه".
(¬4) في "ت": "أثبتها".
(¬5) في "ت": "أسقطها".