كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث: "لا نفقةَ لكِ عليه، ولا سكنى".
وحجةُ مالكٍ، والشافعيِّ في إثبات السكنى خاصةً: ما تقدَّمَ من قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6] الآيةَ، وهذا خبرُ واحد، فقد لا يخص به العمومُ، ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] الآيةَ، ودليلُ خطابِ هذه الآية يقتضي عدمَ النفقة عند عدمِ الحملِ مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.
قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكَدَ هذا الخبرُ دليلَ خطابِ القرآن، فصار مالكٌ رحمه اللَّه إليه.
قلت: يريد: ومن وافقَه.
وأما ما اعتَّل به ابنُ المسيب -رضي اللَّه عنه- من قوله: تلكَ امرأةٌ فَتَنَت الناسَ، إنها كانت (¬1) لَسِنَةً، فوضعت على يدي (¬2) ابن أم مكتوم (¬3)، وقوله -أيضًا-: تلكَ امرأةٌ استطالَتْ على أحمائها بلسانِها (¬4)، فأمرَها -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقلَ، وما قاله الإمامُ من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافَتْ من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخافُ
¬__________
(¬1) "كانت" ليس في "ت".
(¬2) في "خ" و"ز": "يد".
(¬3) رواه أبو داود (2296)، كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة.
(¬4) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 69)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 433).

الصفحة 693