كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
أن يُقتحمَ عليَّ (¬1) (¬2)، فسياقُ الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سببَ اختلافِها مع الوكيل، وأن (¬3) الوكيل قال: لا نفقةَ لها، واقتضى ذلك أن سألتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجابها -عليه الصلاة والسلام- بما أجاب، وذلك (¬4) يقتضي أن التعليل سببهُ (¬5) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سببٌ آخَرُ.
والإجماعُ على وجوب النفقة للرجعية (¬6)، والخلافُ في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتةِ (¬7) الحائل كما تقدم، وأما الحاملُ، فلها السكنى والنفقة، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله: "فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَريك (¬8) " إلى قوله: "تضعينَ ثيابَكِ": أم شريك هذه قرشيةٌ، وقيل: أنصارية، واسمها غُزَيَّةُ، وقيل: غُزَيْلَةُ -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،
¬__________
(¬1) في "ت": "عليه".
(¬2) رواه مسلم (1482)، كتاب: باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وانظر: "المعلم" للمازري (2/ 204)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 53).
(¬3) "وأن الوكيل" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "ودليل".
(¬5) في "ز": "بسبب".
(¬6) في "ت": "الرجعية".
(¬7) في "ت": "المبثوثة".
(¬8) في "ت": "ابن أم مكتوم" مكان "أم شريك".