كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

لا حرجَ فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.
قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيفُ هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يحرمُ على المرأة النظرُ إلى الأجنبي، كما يحرم نظرُه إليها؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وأن (¬1) الفتنة مشتركة.
ح: ويدل عليه من السنة حديثُ نبهانَ مولى أم سلمة عن أم سلمةَ (¬2): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل ابنُ أم مكتوم، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْتَجِبَا مِنْهُ"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (¬3)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4): "أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ (¬5)؟! "، هذا الحديث (¬6) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (¬7) الترمذي: هو حديث حسن (¬8). ولا يُلتفت إلى قدحِ مَنْ قدحَ فيه بغير حجَّة معتمدة.
¬__________
(¬1) في "ت": "فإن".
(¬2) "عن أم سلمة" ليس في "خ".
(¬3) في "ز": "لا ينظرنا".
(¬4) "احتجبا منه، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(¬5) في "ز": "تنظرانه".
(¬6) في "ز": "حديث".
(¬7) في "ت": "وقال".
(¬8) رواه داود (4112)، كتاب: اللباس، باب: في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، والترمذي (2778)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 148).

الصفحة 696