كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وأما حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ مع ابن (¬1) أم مكتوم، فليس فيه إذنٌ لها في النظرِ إليهِ، بل فيه: أنها تأمن عندَه من نظر غيره (¬2)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحترازُ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (¬3).
ع (¬4): وأما حديثُ نبهانَ، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنهن كما غُلِّظَ الحجابُ على الرجل فيهن، غُلِّظ عليهن في حقّ الرجال -أيضًا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيرُه من العلماء (¬5).
قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليلَ في حديث نبهان؛ لوجود خصوصيةٍ (¬6) في أزواجه -عليه الصلاة والسلام- مفقودةٍ في غيرهن، فلا ينتظم ما استدلَّ به ح على هذا.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.
¬__________
(¬1) "ابن" ليس في "خ".
(¬2) في النسخ الثلاث: "غيرها"، والصواب ما أثبت.
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 96).
(¬4) "ع" ليس في "ز".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 57).
(¬6) في "ت": "خصوصيته".

الصفحة 697